قاعدة 1878 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 407
عقد البيع سواء كان مسجلا أم لا، يلزم البائع بالضمان لان التزام البائع هو من قبيل الالتزامات الشخصية.
نقض مصري رقم 10 تاريخ 16/4/1970 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني للأستاذين فاكهاني وحسني – الجزء الرابع ص 176 نبذة 371، و نقض مصري تاريخ 3/1/1966 – مجموعة المكتب الفني – السنة 17 ص 125
قاعدة 1878 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3664