قاعدة 1878 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366

قاعدة 1878 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366

طلب النقض بأمر خطي لا يرد على المصالح الخاصة ومنها تقرير مصادرة الماعز وبيعه لصالح الخزينة.

كتاب 21573 تاريخ 4/12/1967 وزير العدل
قاعدة 1878 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1782