قاعدة 1879 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 407
التزامات البائع بالضمان تنشا عن عقد البيع بمجرد انعقاده. ويتعين تنفيذه عينيا وينتقل هذا الالتزام إلى ورثة البائع.
نقض مصري تاريخ 29/4/1975 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني للأستاذين فاكهاني وحسني – الجزء الرابع – ص 179 نبذة 380
قاعدة 1879 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3665