Call us now:
قاعدة 188 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53
مطالبة الزوجة بمؤجل مهرها يكون تجاه وكيل التفليسة في حال إفلاس الزوج.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 431 قرار 429 تاريخ 12/11/1968
قاعدة 188 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 152