قاعدة 188 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160

قاعدة 188 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160

إن العقوبة لا تأخذ شكلها النهائي وتترتب على المحكوم عليه إلا بعد تاريخ اكتساب الحكم الصادر بشأنها الدرجة القطعية. ولهذا فإن حساب سريان المدة التي جاءت على ذكرها المادة /159/ من قانون العقوبات لا يبدأ إلا بعد التاريخ المذكور.. إلا أن ما يجب بحثه على ضوء طلب المستدعي هو ما أتت على ذكره المادة /158/ من القانون المذكور حيث يتوجب إصدار قرار قضائي بمنح إعادة الاعتبار استجابة للطلب أو رفضه خلافاً له… أما إعادة الاعتبار وفق أحكام المادة /159/ فإنها تتم حكماً ولا حاجة معها لإصدار قرار قضائي من الجهة المختصة.

نقض سوري – جنحة 3348 قرار3005 تاريخ 30/11/1966
قاعدة 188 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 194