تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1880 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 407

قاعدة 1880 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 407

ـ1 إن حق الضمان لا يسقط عن البائع إلا إذا اشترط عدم الضمان أو كان المشتري عالما وقت الشراء بسبب الاستحقاق أو اعترف انه اشترى ساقط الخيار.
ـ2 عدم تسجيل المشتري العقد لا يترتب عليه سقوط حق الضمان. ونزع الملكية نتيجة إهمال المشتري بالتسجيل لا يلغي دعوى الاستحقاق.

نقض مصري رقم 71 تاريخ 20/2/1936 الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – للأستاذين فاكهاني وحسني – الجزء الرابع – ص 154 نبذة 321
قاعدة 1880 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3665