قاعدة 1881 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 407
عدم اشتراط صدور حكم قضائي بنزع ملكية المبيع لقيام ضمان الاستحقاق وكفاية حرمان المشتري فعلا من البيع لأي سبب سابق على البيع.
نقض مصري رقم 36 تاريخ 28/4/1932 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني للأستاذين فاكهاني وحسني – الجزء الرابع – ص 513 نبذة 317
قاعدة 1881 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3666