قاعدة 1882 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 407
التزام البائع بالامتناع عن كل تعرض مادي أو قانوني من جانبه للمشتري في حيازته للمبيع يقابله التزام المشتري بأداء الثمن. وللمشتري حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض.
نقض مصري رقم 120 تاريخ 17/12/1959 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني للأستاذين فاكهاني وحسني – الجزء الرابع – ص 166 – نبذة 345
قاعدة 1882 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3667