قاعدة 1882 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366

قاعدة 1882 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366

ـ النقض بأمر خطي طريق استثنائية للطعن بالأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية وأصبحت مبرمة رغم اشتمالها على خطأ واجب الإصلاح والتعديل.
ـ إن الارتفاع عن الحد الأدنى للعقوبة حق لقاضي الأساس وله أن يتجاوزه حتى يصل إلى حد العقوبة الأعلى.

جنحة أساس 673 قرار 717 تاريخ 18/6/1979
قاعدة 1882 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1788