تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1883 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 407

قاعدة 1883 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 407

التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري – التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر وينتقل من البائع إلى ورثته – ليس لورثة البائع دفع دعوى المشتري بصحة التعاقد بسقوطها بالتقادم – اعتبار ذلك منازعة ممتنعة قانونا استنادا إلى التزام مؤرثهم بالضمان.

نقض مصري رقم 261 تاريخ 21/3/1963 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني للأستاذين فاكهاني وحسني – الجزء الرابع – ص 168 – نبذة 351 وطعن رقم 28 تاريخ 28/3/1963 ص 169 نبذة 353 – نفس المرجع
قاعدة 1883 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3667