قاعدة 1883 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366

قاعدة 1883 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366

إن طلب النقض بأمر خطي هو طريق استثنائي من طرق الطعن وهو يرد على دعوى الحق العام دون دعوى الحق الشخصي.

جنحة أساس 149 قرار 94 تاريخ 1/2/1976
قاعدة 1883 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1788