تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1884 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 407

قاعدة 1884 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 407

إن ضمان البائع المترتب على بيع المتجر يلتزم به البائع إلا إذا تضمن تحريم التجارة كلية على البائع وتحديده من حيث الزمان أو المكان وتقدير ذلك يعود لمحكمة الموضوع.

نقض مصري تاريخ 7/6/1962 – مجموعة المكتب الفني 13 – 764‏
قاعدة 1884 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3668