Call us now:
قاعدة 1884 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366
ـ إن طلب النقض بأمر خطي لا يكون إلا إذا تناول خطأ في القانون وتطبيقه لا مسألة واقعية.
ـ إن الادعاء بأن مذكرة الدعوة لم تبلغ للمدعى عليه وان التوقيع ليس توقيعه لا يعتبر طريق النقض بأمر خطي مرجعا لذلك.
ـ إن عدم ذكر نص القرار الذي أدين به الطاعن لا يؤثر على القرار المطلوب نقضه.
عسكرية أساس 527 قرار 529 تاريخ 28/4/1979
قاعدة 1884 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1788