قاعدة 1885 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 407
إن تمسك البائع باكتساب ملكية العقار بوضع اليد عليه المدة الطويلة بعد بيعه يعتبر تعرضا لا يتفق وواجب الضمان المفروض عليه الأمر الذي يوجب بحث السبب المشروع.
نقض مصري تاريخ 8/12/1949 – مجموعة المكتب الفني175 /17. وبنفس المعنى في 10/2/1952 طعن 62 / 5 – مجموعة المكتب الفني 455 و 26/10/1961 – مجموعة المكتب الفني – 12 – 614
قاعدة 1885 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3669