قاعدة 1886 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 407
بيع محل تجاري مع التعهد بعدم الاتجار بنفس البضاعة في تاريخ البيع والإخلال بذلك يعتبر تعرضا للمشتري يوجب الضمان والتعويض.
نقض مدني مصري 8 مارس 1956 – مجموعة أحكام النقض 7 رقم 42 ص 291
قاعدة 1886 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3669