قاعدة 1886 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366

قاعدة 1886 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366

النقض بأمر خطي يخول المحكمة التي أعيدت إليها الدعوى حق البحث في ثبوت الجرم أو عدمه وما بني عليه.

جنحة أساس 92 قرار 543 تاريخ 27/3/1965
قاعدة 1886 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1789