قاعدة 1887 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 407
من ضمان البائع عدم منازعة المشتري في المبيع امتناعه عن التعرض للمشتري وانتقال هذا الالتزام إلى ورثته. ووضع اليد المكسب للملكية بعد تاريخ العقد لا يعتبر تعرضا.
نقض مدني مصري 4 مارس 1954 – مجموعة أحكام النقض 5 رقم 90 ص 596
قاعدة 1887 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3670