Call us now:
قاعدة 1887 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366
محكمة النقض مقيدة في إبطال الإجراءات المبحوث عنها في طلب النقض بأمر خطي دون غيرها.
جنحة أساس 2356 قرار 1910 تاريخ 7/7/1965
قاعدة 1887 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1790