قاعدة 1888 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 407
إن أحكام البيع المقررة التزام البائع بعدم التعرض للمشتري أو منازعته فيه وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم الدفع بالتقادم ما لم يثبت لديهم شروط وضع اليد المكسبة للملكية بعد تاريخ البيع.
نقض مصري 6/1/1969 – مجموعة المكتب الفني – السنة 2 مدني – ص 128
قاعدة 1888 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3671