قاعدة 1889 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 407
إذا دفع البائع دعوى المشتري بتثبيت ملكيته وبتسليمه المبيع بالتقادم المسقط إسنادا إلى عدم تسجيل عقد البيع أو الحكم الصادر بصحته مدة تزيد على 15 سنة فلا تقبل دعواه لان ذلك تعرضا قانونيا منه للمشتري ويعتبر إخلالا بالتزام الضمان ولان من التزم بالضمان امتنع عليه التعرض ويمتنع ذلك أيضا عليه إزاء الشفيع الذي حل محل المشتري وكذلك على ورثة البائع.
نقض مدني 13 مارس 1963 – مجموعة أحكام النقض 14 – 355 – 56 و 28 مارس 1963 – مجموعة أحكام النقض 14 – 398 – 62 ونقض مدني 13 يناير 1966 – مجموعة أحكام النقض 17 – 123 – 17
قاعدة 1889 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3672