Call us now:
قاعدة 1889 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366
صدور الحكم بالصورة القطعية لا يمنع من طلب نقضه بأمر خطي.
جنحة أساس 2215 قرار 1453 تاريخ 9/6/1965
قاعدة 1889 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1790