Call us now:
قاعدة 189 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53
عدم تثبيت الزوجية لأسباب شكلية لا تحرم الزوجة حقها من الآثار الزوجية ومنها المهر.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 27 قرار 12 تاريخ 20/1/1963
قاعدة 189 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 153