Call us now:
قاعدة 1890 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366
ـ لا يقبل طلب النقض بأمر خطي بداعي أن القرار لم يتقيد بالحد الأدنى للعقوبة ولم يبين سببا لرفعها عن حدها الأدنى.
ـ للمحكوم عليه بجرم فض البكارة بقصد الزواج أن يتقدم بطلب وقف تنفيذ العقوبة بحقه إلى النيابة العامة العسكرية وفق أحكام المادة 508 ق.ع.
جنحة عسكرية 647 قرار 644 تاريخ 23/5/1979
قاعدة 1890 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1791