قاعدة 1891 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366

قاعدة 1891 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366

إن تنفيذ الحكم لا يمنع من طلب نقضه بأمر خطي.

جنحة أساس 87 قرار 22 تاريخ 24/1/1976
قاعدة 1891 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1791