قاعدة 1892 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 408
ـ1 إن تنفيذ الالتزام يجب أن يتم عينا متى كان ذلك ممكنا على انه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقا للمدين جاز أن يقتصر على دفع تعويض نقدي وهذا لا يعتبر التزام تخييري.
ـ2 إن عقد البيع ينشئ في ذمة البائع التزاما عقديا وآخر قانونيا بتسليم المبيع ودفع استحقاق الغير للمبيع وتعهد المشتري بمتابعة دعوى استرداد حيازة المبيع لا يقصي البائع من التدخل في الدعوى لتحقيق التزامه الأصلي إلى جانب المشتري ولا يعفيه من هذا الالتزام.
ـ3 إذا كان الأصل انه لا يجوز للمشتري عند حصول تعرض له في الانتفاع بالمبيع أو عند استحقاق هذا المبيع أن يرجع على البائع بالتعويضات إذا كان يعلم وقت البيع بسبب التعرض أو الاستحقاق إلا أن التزام البائع يقبل التعديل لجهة الضمان.
ـ4 إن إخطار البائع هو مجرد إشعاره باستحقاق البيع أو نزع يد المشتري في الوقت الملائم وبحصول المنازعة ومن وقتها يتحقق التزام البائع ومسؤوليته.
ـ5 إن إخلال البائع بالتزامه العقدي وعدم نقل المبيع للمشتري وعدم قيامه بالتزامه القانوني بالتدخل في دعوى الاستحقاق والتعرض يؤدي إلى فسخ البيع والتعويض يوجب الإعذار المسبق.
نقض سوري رقم 880 أساس 1427 تاريخ 3/5/1983 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1892 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3686