تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1893 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 408

قاعدة 1893 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 408

يضمن البائع للمشتري التعرض الناتج عن استحقاق المبيع ولو لم يتدخل في دعوى الاستحقاق التي علم بها.

مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة النقض السورية لعام 1963 ص 197
قاعدة 1893 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3694