قاعدة 1893 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 408
يضمن البائع للمشتري التعرض الناتج عن استحقاق المبيع ولو لم يتدخل في دعوى الاستحقاق التي علم بها.
مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة النقض السورية لعام 1963 ص 197
قاعدة 1893 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3694