قاعدة 1894 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 408
حق البائع في التمسك بكل دفاع من شانه إبقاء المبيع للمشتري ولو لم يتمسك به هذا الأخير.
نقض مصري رقم 356 تاريخ 4/6/1953 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الرابع للأستاذين فاكهاني وحسني – ص 163 فقرة 338
قاعدة 1894 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3695