Call us now:
قاعدة 1894 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 378
مفهوم الحدث الجديد على ضوء المادة 367 أصول جزائية المقصود بالحدث الجديد ( الذي يجيز طلب إعادة المحاكمة ) هو ظهور وقائع أو أدلة جديدة كانت خافية أثناء المحاكمة ولم تكن معلومة لا من المحكمة ولا من المتهم، ثم ظهرت بسبب تطور المفاهيم العلمية بحيث أصبح التفسير العلمي الحديث يستند إلى نظرية حديثة تختلف عن النظرية القديمة.
أحداث أساس 94 قرار 314 تاريخ 2/5/1981
قاعدة 1894 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1806