قاعدة 1895 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 408
ـ1 إن ضمان الاستحقاق التزاما شرطيا يتوقف وجوده على نجاح المتعرض في دعواه لذلك فان التقادم بالنسبة لهذا الضمان لا يسري إلا من الوقت الذي يتبين فيه الاستحقاق بحكم نهائي لا من وقت رفع الدعوى بالاستحقاق.
ـ2 تقدير علم المشتري بسبب الاستحقاق من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.
نقض مصري 10/3/1966 – مجموعة المكتب الفني – السنة 17 ص 564
قاعدة 1895 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3696