قاعدة 1896 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 408
إن الإخطار بحصول دعوى الاستحقاق لا يكون إلا حيث يرجع المشتري على البائع بضمان الاستحقاق أما في حالة المطالبة بالفسخ أو الإبطال فلا محل للتمسك بهذا الإخطار.
نقض مصري تاريخ 22/2/1968 – مجموعة المكتب الفني – السنة 19 ص 354
قاعدة 1896 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3696