Call us now:
قاعدة 1896 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 378
طلب إعادة المحاكمة مشروط بوجود مستند مجهول أثناء سير إجراءات المحاكمة.
عسكرية أساس 2880 قرار 2793 تاريخ 7/12/1986
قاعدة 1896 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1808