قاعدة 1897 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 409
إن ثبوت عدم أحقية المتعرض في دعواه وأن البائع قد باع ما يملك يؤدي إلى انفكاك الضمان عن البائع سواء كان التعرض مادي أو قانوني.
نقض مصري 2/5/1963 – مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – ص 632
قاعدة 1897 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3700