تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1897 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 409

قاعدة 1897 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 409

إن ثبوت عدم أحقية المتعرض في دعواه وأن البائع قد باع ما يملك يؤدي إلى انفكاك الضمان عن البائع سواء كان التعرض مادي أو قانوني.

نقض مصري 2/5/1963 – مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – ص 632
قاعدة 1897 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3700