قاعدة 1898 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 411
إذا كان المبيع ملكا للغير فانتزعه من يد المشتري. يرجع هذا الأخير على البائع بضمان الاستحقاق أو يقيم دعوى إبطال المبيع أو دعوى فسخ العقد لعدم تنفيذه.
نقض سوري رقم 14 تاريخ 12/1/1965 – مجلة القانون – 226 لعام 1965
قاعدة 1898 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3710