قاعدة 1899 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 411
ـ1 إذا استحق كل المبيع كلن للمشتري أن يطلب من البائع قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية. وقيمة المبيع تحدد بتاريخ الاستحقاق وهو تاريخ الاستيلاء على العقار المبيع وليس من تاريخ رفع الدعوى.
ـ2 البحث في توزيع المسؤولية واشتراك الجهة المدعية بالاستحالة في تنفيذ العقد لا ينسجم وأحكام ضمان التعرض.
ـ3 إن عدم المطالبة بالفوائد في المرحلة البدائية لا يجوز معه طلبها في المرحلة الاستئنافية وإنما للمدعي إقامة دعوى مستقلة بها إذا كان لذلك وجه قانوني.
نقض مصري رقم 976 أساس 1063 تاريخ 7/6/1980 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1899 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3712