Call us now:
قاعدة 19 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 49
إذا كان الجرم لا يستوجب سوى عقوبة التجريد المدني فليس لقاضي التحقيق العسكري إصدار مذكرة توقيف ومذكرة أخذ وقبض.
نقض سوري جنحة 529 قرار365 تاريخ 9/5/1950
قاعدة 19 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 63