قاعدة 19 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 19 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

صندوق تعاون وزارة العدل ـ إعانة نهاية الخدمة ـ سقوط.
إن 9 الثلاثة أشهر لتقديم طلب إعانة نهاية الخدمة هي مهلة سقوط وليست مهلة تقادم.

هيئة عامة ـ أساس 25 قرار 19 ـ تاريخ 20/5/1987) (الرئيس: محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. المستشارون: عادل ميني وحسني ريشة وهشام الدرويش وصبحي الحسيني ومحمد حناوي وأحمد القدسي نواب رئيس محكمة النقض
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم ثلاثي