قاعدة 190 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53

قاعدة 190 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53

أعيان الجهاز ليست من الحقوق الزوجية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 310 قرار 306 تاريخ 31/10/1956
قاعدة 190 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 153