قاعدة 1900 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 411
انفساخ البيع بسبب الاستحقاق – وجوب رد الثمن مع التضمينات مبلغ معين علاوة على الثمن دون الفوائد التأخيرية.
نقض مصري رقم 200 تاريخ 29/2/1979 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني للأستاذين فاكهاني وحسني – ص 178 نبذة 376 – الجزء الرابع
قاعدة 1900 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3716