قاعدة 1901 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 411
رجوع المشتري على البائع بضمان الاستحقاق في حالة استحقاق المبيع – لا يمنع من مطالبته بفسخ العقد على أساس إخلال البائع بالتزامه – وترتيب آثار الفسخ بإعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها.
نقض مصري رقم 193 تاريخ 15/8/1968 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني للأستاذين فاكهاني وحسني – الجزء الرابع – ص 175 نبذة 369
قاعدة 1901 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3717