Call us now:
قاعدة 1901 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 378
طلب إعادة المحاكمة أمام القضاء الجزائي استنادا إلى حكم صادر عن القضاء المدني لا سند له في القانون.
جنحة أساس 2543 قرار 2952 تاريخ 25/11/1967
قاعدة 1901 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1811