قاعدة 1902 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 411
إن رفع دعوى الضمان لا يتوقف على صدور حكم قضائي بنزع ملكية المشتري ويكفي فيها أن يحرم المشتري فعلا من العقار لأي سبب سابق على البيع لا يد له فيه والتقادم في دعوى الضمان يسري من تاريخ المنازعة في الملك.
نقض مصري 28/4/1932 – مجموعة المكتب الفني – 82 – 358
قاعدة 1902 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3718