قاعدة 1903 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 411
إذا باع أحد شيئا على انه مملوك له ثم تبين بعد البيع عدم ملكيته للمبيع كان البائع ملزما في حالة نزع ملكية هذا الشيء بالتضمينات إذا كان المشتري يعتقد وقت الشراء صحة ملكية البائع للشيء المبيع. ويحتسب ضمن التضمينات ما زاد في قيمة المبيع بعد البيع على ثمنه.
نقض مصري تاريخ 19/11/1931 – مجموعة المكتب الفني 78 – 357
قاعدة 1903 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3719