قاعدة 1903 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 378

قاعدة 1903 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 378

إن الهيئة العامة لمحكمة النقض هي أعلى مرجع قضائي وقراراتها حجة قانونية تنزل منزلة النص، ولا تملك إحدى غرف هذه الهيئة حق نقض قراراتها.

جنحة أساس 2215/980 قرار 293 تاريخ 8/2/1981
قاعدة 1903 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1812