قاعدة 1904 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 412
ـ1 يلتزم البائع بنقل الحق المبيع إلى المشتري وتسليمه خاليا من كل ما يعيق نقل الملكية بالسجل العقاري كرفع إشارة الحجز.
ـ2 إذا وجد المبيع مثقلا بتكليف فعلى البائع يقع عبء هذا التكليف.
نقض سوري رقم 161 أساس 2016 تاريخ 3/2/1982 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1904 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3724