Call us now:
قاعدة 1904 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 378
إن الذهول عن البت بسلفة المدعي الشخصي وبموضوع رسوم ونفقات الدعوى على ضوء المادة 136 ع و 202 ق.ا.ج موجب للنقض.
أحداث 1690/980 قرار 558 تاريخ 20/10/1981
قاعدة 1904 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1812