قاعدة 1905 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 412
ـ1 في الاستحقاق الجزئي لا يفترض وجود عيب في المبيع بل وجود حق للغير عليه. وضمان الاستحقاق الجزئي لا يشترط فيه أن يكون المشتري حسن النية ومدة التقادم خمسة عشرة سنة من وقت الاستحقاق.
ـ2 إذا اختار المشتري استبقاء المبيع فليس له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق، وليس كل المبالغ الواردة في المادة 410 مدني من الفائدة القانونية ولا يشمل التحسينات الكمالية ( ديكورات ).
نقض سوري رقم 100أساس 1872 تاريخ 27/1/1982 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1905 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3726
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم خمسي