قاعدة 1906 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 413
ـ1 إن التزام البائع القانوني بالضمان يقبل التعديل باتفاق الطرفين سواء على توسيع نطاقه أو تضييق مداه أو الإبراء منه بحسب الغرض.
ـ2 إن اشتراط الضمان في عقد البيع بألفاظ عامة لا يعتبر تعديلا في أحكام الضمان خاصة إذا كان المشتري والبائع كلاهما عالمين وقت التعاقد بسبب الاستحقاق أو التعرض.
نقض مصري تاريخ 7/7/1964 – مجموعة المكتب الفني – السنة 15 ص 922
قاعدة 1906 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3733