قاعدة 1906 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 378

قاعدة 1906 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 378

ـ إن إبراز مستندات جديدة كانت مجهولة حين الحكم يجيز إعادة المحاكمة.
ـ إن دفتر العائلة وإجازة السوق يعتبران من المستندات الجديدة التي كانت مجهولة والتي من شأنها أن تجيز إعادة المحاكمة.

جنحة أساس 2158 قرار 641 تاريخ 23/4/1979
قاعدة 1906 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1814