تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1907 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 414

قاعدة 1907 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 414

إذا اشترط البائع إسقاط الضمان واستحق المبيع دون أن يتعمد البائع إخفاء سبب الاستحقاق عن المشتري فان البائع يبقى مسؤولا عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق رغم شرط إسقاط الضمان لان هذا الشرط لا يعفي البائع إلا من المسؤولية عن التعويض.

نقض سوري رقم 1080 أساس 1467 تاريخ 14/12/1974 – مجلة المحامون ص 56 لعام 1975، والهيئة: بدر الدين علوش رئيسا وفاضل البصمه جي وجلال منلا حسن مستشارين
قاعدة 1907 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3738