Call us now:
قاعدة 1907 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 378
ـ يكفي الشيك البسيط في قبول طلب إعادة المحاكمة من وزير العدل.
ـ المقصود في كون الحدث جديدا في معرض طلب إعادة المحاكمة أن يكون مجهولا من المحكمة وليس من المحكوم عليه.
كتاب 13390 تاريخ 5/7/1966 وزير العدل
قاعدة 1907 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1815